من مصادر التشريع الإسلامي الإجماع والقياس
كتبهاوليد دويدار ، في 26 سبتمبر 2009 الساعة: 07:23 ص
من مصادر التشريع الإسلامي
3- الإجماع . 4- القياس.
الإجماع والقياس مصدران من مصادر التشريع الإسلامي، لكل مصدر منهما تعريف ودليل على حجيته يبين أهميته:
أولاً: الإجماع:
تعريفه:
ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة.
حجيته:
استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة، منها:
قول الله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء : 115]
وقوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
أنواع الإجماع:
الإجماع نوعان :
- صريح. - سكوتي.
أما الصريح فقد تقدم تعريفه، وحجيته قطعية ملزمة.
أما السكوتي فهو: أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً، وينتشر ذلك القول بين المجتهدين من أهل العلم في ذلك العصر، ولا يظهر اعتراض ولا إنكار.
أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:
لم يقع الإجماع إلا في شيء مقطوع به في الإسلام جملة، معلوم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحُرمة الزنا وشرب الخمر، وغير ذلك.
وأهمية الإجماع في الوقت الحاضر هي أهميته في الوقت السابق حيث أنه يلزم العمل بما أتى به ، ويؤكد أن المجتهدين الذي أجمعوا على هذا الحكم إنما أجمعوا لاتحاد فهمهم للنص في هذه المسألة.
ثانياً: القياس:
تعريفه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بأخرى ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
أركان القياس:
للقياس أربعة أركان، هما:
1- الأصل: ويُسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه.
2- الفرع: ويُسمى المقيس، وهو الواقعة التي لم يرد النص بحكمها، ويُراد إلحاقها بالأصل.
3- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع.
4- العلة: وهي الوصف الذي بُني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يُسوّى بالأصل في حكمه.
حجية القياس:
جمهور العلماء على أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه إذا استجمع أركانه وشروطه، وذكروا لذلك أدلة، منها حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صيام نذر عن أمها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لها: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ". قَالَت: نَعَمْ. قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ". رواه مسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : فقه | السمات:فقه
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























مارس 30th, 2010 at 30 مارس 2010 5:20 م
جزاكم الله خيرا على الشرح الوافي والكافي ..
نوفمبر 23rd, 2010 at 23 نوفمبر 2010 12:37 ص
وين الامثلة على كل منهما ..!><
مايو 16th, 2011 at 16 مايو 2011 6:58 م
شكراااااااااااا على الموضوع
مايو 16th, 2011 at 16 مايو 2011 7:01 م
-أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.
يونيو 16th, 2011 at 16 يونيو 2011 11:51 ص
آممم والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة !!
نوفمبر 14th, 2011 at 14 نوفمبر 2011 3:44 م
جزاكم الله خيرا
ديسمبر 9th, 2011 at 9 ديسمبر 2011 3:34 م
بارك الله فيكم
ديسمبر 13th, 2011 at 13 ديسمبر 2011 11:09 م
شكرا على المعلومات
ديسمبر 19th, 2011 at 19 ديسمبر 2011 8:26 ص
شوكرن لكم الموضووع
يناير 23rd, 2012 at 23 يناير 2012 3:33 ص
بارك الله فيك اخي …
يناير 24th, 2012 at 24 يناير 2012 10:01 م
جزاكم الله بالف خير وجعلكم من اهل الجنة